أفاد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية على إذاعة موزاييك بأن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث أبقى على صاحب المركب الذي تمت على متنه هجرة غير نظامية من سواحل البقالطة بحالة إحتفاظ، علما بأن الأخير كان قد مثل أمام قاضي التحقيق بحالة احتفاظ.
كما قرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في واقعة وصول الطفلة، ذات الأربع سنوات إلى التراب الإيطالي غير مصحوبة بوالديها في هجرة غير نظامية، الاحتفاظ بابن صاحب المركب.
وأسنذ قاضي التحقيق إنابة عدلية لمواصلة الأبحاث في جريمة تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة .
وفي حال إتمام الأبحاث وتوجيه تهمة إهمال شؤون قاصر على والدي الطفلة سيقع إحالتهما على الدائرة الجناحية للمحكمة الإبتدائية بالمنستير لمقاضاتهما من أجل الجريمة علما بأن الفصل 212 من المجلة الجزائية ينص على أنه يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتي دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاحزا.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتي دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته.