صادق مجلس النواب، في حدود الساعة الواحدة من صباح اليوم الخميس، على تنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018 ، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 110 نائبا، مقابل 9 محتفظين ودون اعتراض.
وصوّت النواب على الفصول الخمسة لهذه التنقيحات، وتراوح عدد المصوتين لفائدتها بين 130 و113 نائبا.
وشملت التنقيحات المقترحة من الحكومة أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والذي سبق أن أجازه البرلمان السابق سنة 2015 .
من جهة أخرى، قامت جهة المبادرة (الحكومة) بإدماج مقترح مقدم من بعض النواب لتنقيح قانون المحكمة الدستورية ويشمل حذف عبارة “تباعا” من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة.
ورفض عديد النواب من عدة كتل برلمانية نتيجة التصويت على الفصل الأول معدّلا دون عرضه على شاشة قاعة الجلسة العامة أو توزيعه ورقيا، وهو ما اعتبروه إخلالا بالقانون وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي.
ومن ناحية أخرى، رفض النواب مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المقدم من بعض النواب (الكتلة الديمقراطية) والمتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية من خلال حذف عبارة “تباعا” من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة، بعد أن تم رفضه من قبل 63 نائبا.
وشهدت الجلسة العامة أجواء من الارتباك والتشنّج بسبب استعمال رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، لمضخم صوت وسط قاعة الجلسة العامة للتعبير عن رفضها لعدم تقديم مقترح التعديل مكتوبا، وقيام عضو من الكتلة ذاتها بمحاولات بث مداخلات مسجلة بالهاتف لموسي للدفاع عن مقترحات لهذه الكتلة، تم رفضها من قبل النواب.
وتمّ منع موسي من التدخل خلال الجلسة العامة استنادا لقرار سابق من مكتب البرلمان بحرمانها من التدخل خلال 3 جلسات عامة.
واعتبرت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، أن الهدف من التعديلات المقترحة من قبل الحكومة “تجاوز الإشكالية الحالية لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية”، مؤكدة “وجود إجماع واتفاق على أهمية هذه المؤسسة الدستورية للبت في الخلافات والنزاعات”.
وشددت بن سليمان أيضا في ردها عل مداخلات النواب خلال الحصة الليلية من الجلسة العامة للمجلس النيابي، والتي تواصلت منذ صباح أمس الأربعاء، “على عدم وجود إرادة في التقليل من مرتبة أعضاء المحكمة (عددهم 12) من خلال التقليل من الأغلبية المطلوبة لانتخابهم”، مشيرة، في المقابل، إلى أن التنقيح المقترح، والمتعلق بالأغلبية، هدفه “الوصول إلى إرساء هذه المحكمة”.
وكان البرلمان السابق قد توفق في مارس 2018 الى انتخاب عضو واحد من أصل أربعة لعضوية المحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني، 150 صوتا)، علما وأن الدستور نصّ على ارساء المحكمة الدستورية في أجل سنة بعد المصادقة على قانونها الأساسي.
وكان المجلس قد نظر أمس الاربعاء في مشروع قانون أساسي عدد 39 /2018، مقدم من الحكومة ومتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وبمقترح مقدم من عدد من النواب لتنقيح القانون ذاته .
وينص مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، بالخصوص على أنه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات متتالية، يتم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس في ثلاث دورات متتالية، فإن لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية الثلاثة أخماس.
ويتضمن مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المقدم من بعض النواب، والمتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، حذف عبارة “تباعا” من الفصل 10 من القانون الأساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الأربعة.
ويعرف الدّستور في فصله 118، المحكمة الدستورية بأنها: “هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات”.
وتختص المحكمة الدّستوريّة أساسا بمراقبة دستورية كل من تعديل الدّستور والمعاهدات إلى جانب مراقبة دستورية مشاريع القوانين والقوانين ومراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما تتعهّد المحكمة بمهامّ أخرى، وهي إعفاء رئيس الجمهورية، وإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية، واستمرار الحالة الاستثنائية، والنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.